Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 242

  1. كتاب الجهاد
  2. ٤٦٨ - مسألة

واختلف في ماله وولده الّذي تركه، فاختلف مالك وأصحابه فيه:

فقال أشهب وسحنون: قد أحرزه.

وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون.

وقال غيره: يكون ماله وولده، إِلَّا أن يقسم ماله، فيكون له بالثّمن.

وقال الشّافعيّ: قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه.

وقال أبو حنيفة: قد أحرز ما ينقل من ماله ويحول، وأرضه وعقاره إذا ظهر عليه المسلمون [٢٨/أ]، فهو غنيمة.

وإن سبيت منه زوجته وهي حامل منه، استرقت وحملها، وإن كان منفصلًا فهو حر لاحق [به].

وأمّا أرضه؛ فقد أطلق مالك ولم يفرق، وقال: أحرز ماله، وقال أيضًا: يكون ماله فيئًا ولم يفرق.

٤٦٨ - مسألة:

ومن سرق من الغنيمة حرًّا كان أو عبدًا ما يجب فيه القطع، قطع سواء كان من الغانمين أم لا، هذا قول مالك وابن القاسم ﵄.

وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها لم يقطع، وإن زاد مقدار ربع دينار (١) قطع.

قال سحنون: من المسروق نفسه. وقال الشّافعيّ مثل هذا.

وقال: إن زاد ما سرقه مقدار ربع دينار، فعلى وجهين:

أحدهما: يقطع، والآخر: لا يقطع.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 242 (SanadKitab #14467, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.