Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 243

  1. كتاب الجهاد
  2. ٤٧٢ - مسألة

٤٦٩ - مسألة:

إذا أسر العدو حرًّا مسلمًا، فاشتراه رجل من المسلمين بغير أمره، كان له أن يرجع عليه بما اشتراه به.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يرجع عليه بشيء منه.

٤٧٠ - مسألة:

لا يجوز الرِّبَا بين مسلم وحربي في دار الحرب كدار الإسلام، وبه قال الشّافعيّ وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز.

٤٧١ - مسألة:

وإذا رأى الإمام أن يعطي القاتل سلب القتيل، أعطاه إياه من الخمس، لا من أصل الغنيمة.

وقال الشّافعيّ: يعطيه إياه من أصلها.

٤٧٢ - مسألة:

إذا وقع صبي وأمه في السبي، لم يفرق بينهما بالقسم، ولا في البيع حتّى يثغر.

وروي أيضًا عن مالك: حتّى يبلغ.

واختلف عن الشّافعيّ، فقال في أحد قوليه: حتّى يبلغ سبعًا أو ثمان سنين.

وقال أبو حنيفة: حتّى يبلغ.

ولم يختلف أبو حنيفة والشّافعيّ في ولد الحرّة، أنّه يخير إذا بلغ سبعًا أو ثمان سنين.

واختلف قول مالك فيه أيضًا مثل ولد الأمة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 243 (SanadKitab #14467, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.