Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 299

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٤٢ - مسألة

وقال محمّد وأبو يوسف: ليس لهن ذلك.

فالخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في الجد، وبيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه في الجد والعصبة وذوي الأرحام.

وبقول مالك قال ابن أبي ليلى في الأب وحده.

٦٤٠ - مسألة:

الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يعقد عليها حتّى تبلغ وتأذن، وبه قال محمّد وأبو يوسف.

٦٤١ - مسألة:

ولاية الفاسق صحيحة على الصغيرة والكبيرة من ولده، بكرًا كانت أو ثيبًا، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا تصح.

واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممّن تجبر، لم يكن له ذلك، وإن كانت ممّن تستأذن جاز، ومنهم من قال بقولنا.

٦٤٢ - مسألة:

النِّكاح [٣٧/ب] يصح [عند مالك] من غير شهود.

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ من شهود وإن كانوا فسقة، أو عبيدًا، أو محدودين في القذف، وبرجل وامرأتين.

وقال الشّافعيّ: لا يصح [إِلَّا] بشاهدين عدلين، [وبه] (١) قال الأوزاعي وسفيان وأحمد، وابن عبّاس ﵄، وسعيد بن المسيَّب والحسن والنخعي.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 299 (SanadKitab #14467, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.