Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 300

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٤٤ - مسألة

[وبقولنا] (١) قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن بن علي ﵃، ومن الفقهاء: عبد الرّحمن بن مهدي (٢) ويزيد بن هارون (٣) وداود.

٢٢ - فصل:

[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النِّكاح فسخناه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يبطل إذا حضر الشهود، فلا يضر كتمانهم.

٦٤٣ - مسألة:

لا يثبت النِّكاح والطلاق والرجعة بشهادة النِّساء، [ولا يثبت ذلك إِلَّا بشهادة عدلين]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يثبت برجل وامرأتين.

٦٤٤ - مسألة:

للسيد أن يجبر عبده على النِّكاح.

وللشافعي قول: إنّه لا يجبره.

وأبو حنيفة يوافقنا.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 300 (SanadKitab #14467, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.