Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 301

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٤٧ - مسألة

٦٤٥ - مسألة:

لا يجبر السَّيِّد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك.

وللشافعي قول: إنّه يجبر.

وقول أبي حنيفة مثل قولنا.

٦٤٦ - مسألة:

إذا أذن السَّيِّد لعبده [في النِّكاح]، تعلّق المهر بذمة العبد، والنفقة والمهر من فوائد نظر إليه؛ لا من ما في يده قبل العقد، ولا من كسبه الّذي هو عوض حركاته.

[قال الشّافعيّ: يكون ذلك من مكاسبه الّتي هي حركاته؛ سواء] خدمة كانت أو صناعة.

٦٤٧ - مسألة:

إذا أعتق أمته على أن تنكحه وعتقها صداقها، وأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تتزوج أو تدع.

وحكي عن الأوزاعي أنّه قال: يجب عليها زيجته على هذا الشرط.

وقيل: إنّه مذهب أحمد وداود.

وأصحاب أحمد يحكون خلافه، ويقولون: إذا استدعت منه عتقها بهذا الشرط، فنفس قوله: أعتقتك تعتق وينعقد النِّكاح.

وبقولنا قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

ومن ألزمنا ذلك احتج: بأن النبيّ ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١).

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 301 (SanadKitab #14467, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.