Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 307

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٦٠ - مسألة

ولست أعرف قوله في غير الزاني بها.

وقال قتادة وأحمد: إن ثابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز.

٦٥٩ - مسألة:

يجوز للولي غير الأب تزويج اليتيم قبل بلوغه، إذا كان ذلك نظرًا له فيه.

ومنع منه الشّافعيّ، وجعله على وجهين في الأب؛ إن كان الابن صغيرًا سليمًا جاز له، وإن كان مجنونًا لم يجز لأبيه ولا لغيره تزويجه.

٦٦٠ - مسألة:

خطبة النِّكاح ليست بواجبة [عندنا]، وبه قال جميع الفقهاء.

إِلَّا داود: فإنّه أوجبها.

احتج في وجوبها: أن النبيّ ﷺ خطب حين زوّج فاطمة ﵂ (١).

وأفعاله على الوجوب؛ بقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 307 (SanadKitab #14467, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.