Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 308

  1. من كتاب النكاح
  2. ٦٦١ - مسألة

وقال ﷺ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنا فَهُوَ مَرْدُودٌ" (١)، [وقد عمل النِّكاح بخطبة.

وقالوا: ويروى أنّه ﷺ]، قال: "كُلُّ أَمْرِ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فيهِ بذِكرِ اللهِ، فَهُوَ أَبْتَر" (٢)، [والنِّكاح أمر ذو بال].

٦٦١ - مسألة:

اختلف عن مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهما، فقال: يفسخ وإن صح المريض منهما.

فيدلُّ على أن الفرقة واجبة.

وروى ابن نافع: أنّه لا يفرق بينهما إذا صح، وكذلك إن كانا مريضين ثمّ صحا.

ويدلُّ هذا على أن الفرقة مستحبة.

والأول أظهر وأشهر.

والثّاني عندي أولى بالمذهب.

وقول أبي حنيفة: إنّه يجوز، وبه قال الشّافعيّ.

ويدلُّ على جوازه أن المهر يجب للمرأة؛ إمّا معجّلًا أو في الذِّمَّة، وهو بغير عوض من محجور عليه؛ لأنّه لا يقدر على الاستمتاع.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 308 (SanadKitab #14467, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.