Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 424

  1. مسائل السلم
  2. ٩٦٠ - مسألة

٩٥٧ - مسألة:

الإقالة بيع لا فسخ.

وقال أبو حنيفة: هي فسخ.

وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسخ، وبعده بيع، إِلَّا في العقار، فإنها بيع قبل وبعد.

وقال محمَّد: هي فسخ، إذا كان بجنس [٥٧/أ] الثّمن الأوّل، وإن كان بغيره فهي بيع.

وقال الشّافعيّ: هي فسخ، واختلف أصحابه في ذلك.

٩٥٨ - مسألة:

تجوز الشركة والتولية في السلم، كما تجوز فيه الإقالة.

ومنع منه أبو حنيفة والشّافعيّ؛ لأنّ الشركة والتولية بيع الشيء قبل قبضه، والإقالة عندهم فسخ.

٩٥٩ - مسألة:

لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ولكن من حط سعرًا، أمر بأن يلحق بأهل السوق، أو ينعزل عنهم.

واختلف أصحابنا في معنى ذلك، فقال البغداديون: من باع خمسة أرطال بدرهم، والناس يبيعون ثمانية [بدرهم].

وقال بعض البصربين: هو من باع ثمانية، والناس يبيعون خمسة.

وعندي: أن الأمرين ممنوعان.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يجوز التسعير على المخالف لأهل السوق في البيع ولا غيره.

٩٦٠ - مسألة:

يكره بيع بيوت مكّة، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك تكره إجارتهم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 424 (SanadKitab #14467, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.