Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 425

  1. مسائل السلم
  2. ٩٦٣ - مسألة

وأجازه الشّافعيّ من غير كراهة.

٩٦١ - مسألة:

لا يجوز بيع الزيت النجس، ويجوز الاستصباح به، وبه قال الشّافعيّ.

وجوّز بيعه أبو حنيفة.

٩٦٢ - مسألة:

عهدة الرّقيق في البيع ثلاثة أيّام بلياليها، فما أصابه في هذه المدة، فضمانه إن مات فيها من بائعه ونفقته عليه، ثمّ عليه عهدة السنة؛ من الجنون والجذام والبرص، فما حدث من ذلك في السنة رده به، وإن انقضت السنة ولم يظهر ذلك فلا عهدة على البائع، وإن كانت جارية ممّا توضع للحيضة، فحتى تخرج من حيضتها، وتدخل عهدة الثلاث، ثمّ تبقى عهدة السنة كالعبد.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: كلّ ما حدث من عيب بعد قبض المشتري، فهو من المبتاع على كلّ وجه.

٩٦٣ - مسألة:

إذا تقابضا بعض ثمن الصّرف، ثمّ تفرقا قبل قبض بقيته، بطل الصّرف كله؟ ما قبض وما لم يقبض، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز فيما قبض، ويبطل ما لم يقبض.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 425 (SanadKitab #14467, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.