Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 436

  1. مسائل الجنايات
  2. ٩٩٧ - مسألة

٩٩٤ - مسألة:

إذا وجب القصاص في شيء من الجراح، ولم يوجد من يقتص إِلَّا بأجرة، فهي على المقتص له.

و (١) قال أبو حنيفة و (٢) الشّافعيّ: هي على المقتص منه.

٩٩٥ - مسألة:

إذا قطع ولي الدِّم في النفس يد القاتل، ثمّ عفا عنه في القتل، فإن كان قطع يده عمدًا فعليه القود، وإن [كان] خطأ فدية اليد على عاقلته، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا شيء عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

٩٩٦ - مسألة:

إذا حذف الأب ابنه بالسيف فقتله، وقال: أردت تأديبه، فعليه الدية مغلظة؛ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها، وبه قال الشّافعيّ ومحمد بن الحسن في قتل الأب ابنه في كلّ حال.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: هي أرباع ليس فيها حوامل.

٩٩٧ - مسألة:

قال أبو حنيفة: دية العمد تجب في مال العامد مؤجلة؛ ثلاث سنين.

وليس على أصله دية حالة أصلًا، وإنّما يتصور الخلاف بيننا وبينه في قتل الأب ابنه إذا وجبت الدية، فأمّا في قتل الأجنبي عمدًا، فالواجب فيها القود عندنا وعنده.

ونخالفه في الرِّواية الأخرى الّتي يوافق فيها الشّافعيّ.

وقولنا وقول الشّافعيّ: إن دية العمد تكون في مال الجاني حالة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 436 (SanadKitab #14467, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.