Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 437

  1. مسائل الجنايات
  2. ٩٩٩ - مسألة

٩٩٨ - مسألة:

إذا كان القتل خطأ، فالدية فيه أخماس مخففة في كلّ موضع، وكل ذي رحم أو غيره؛ سواء كان في الحرم أو الأشهر الحرم، وبه قال الشّعبيّ والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه.

وقد روي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيَّب وأبي بكر ابن عبد الرّحمن (١) وخارجة بن زيد (٢) وسليمان بن يسار: أن الدية في الحرم والحل سواء.

وقال الشّافعيّ: هي مغلظة أثلاثًا في ذوي الأرحام وفي الحرم والأشهر الحرم؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، تحملها العاقلة.

وحكي أنّه قول سعيد بن المسيَّب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس والزّهريُّ.

٩٩٩ - مسألة:

لا اختلاف بين أهل العلم، أن دية الخطأ مائة من الإبل.

واختلف في الأسنان، فذهب مالك والشّافعيّ: إلى أنّها أخماس؛ عشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وهو قول ابن مسعود ﵁، وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 437 (SanadKitab #14467, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.