Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 503

  1. مسائل الأيمان والنذور
  2. ١١٨٩ - مسألة

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يجزئ ما يقع عليه اسم كسوة.

١١٨٦ - مسألة:

إذا عدم العتق والإطعام والكسوة في كفارة اليمين، فوجب عليه الصوم استحب له تتابع الثّلاثة الأيَّام، وإن فرق أجزأه.

وقال أبو حنيفة: لا يجزيه، وهو أحد قولي الشّافعيّ.

والآخر مثل قولنا.

١١٨٧ - مسألة:

إذا وجب على العبد صيام في الكفارة، فصام بغير إذن سيده، أو استأذنه فلم يأذن، فخالفه فصام أجزأه، وبه قال جماعة من أهل العلم.

وحكي عن قوم من أهل الظّاهر منهم داود: أنّه لا يجزيه؛ بناء على أصلهم في الوضوء بالماء المغصوب، والذبح بسكين مغصوب، والصلاة في الدَّار المغصوبة.

١١٨٨ - مسألة:

لا يجوز تبعيض الكفارة بالإطعام والكسوة، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجوز بالقيمة.

١١٨٩ - مسألة:

إذا حلف لا يساكن فلانًا في دار، أو كان في دار فحلف لا يسكنها، فإن خرج منها ولم يخرج أهله ولا رحله فهو حانث، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: الاعتبار بخروجه ببدنه، فإن خرج وحده بر، وكذلك إذا قال: "إن سكنتها"، فسكنها بنفسه دون عياله ورحله برئ.

وعندنا وعند أبي حنيفة: لا يبرأ حتّى يسكنها بعياله ورحله، إن كان في بلد واحد.

وعندي: أنّه إن خرج، وترك في الدَّار الّتي حلف لا يسكنها، الشيء

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 503 (SanadKitab #14467, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.