Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 504

  1. مسائل الأيمان والنذور
  2. ١١٩٣ - مسألة

من رحله الّذي لا يسكن بمثله لم يحنث؛ لأنّ مالكًا قال: إذا بقي الشيء اليسير، مثل: الوتد وغيره من السقاطات لم يحنث.

وقال بعض أصحابه أكثر من ذلك، وحكي عن أبي حنيفة مثل هذا.

١١٩٠ - مسألة:

لو حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدَّار، فرقى السطح حنث، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف أصحاب الشّافعيّ.

١١٩١ - مسألة:

لو حلف لا يأكل طعامًا يشتريه فلان، فأكل طعامًا اشتراه وآخر معه، ولم تكن له نيّة حنث، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يحنث.

١١٩٢ - مسألة:

لو حلف لا يلبس ثوبًا يشتريه فلان، فاشتراه وآخر معه؛ يحنث إن لم يكن له نيّة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يحنث.

١١٩٣ - مسألة:

إذا كان رجل تفضل على رجل بالطعام والكسوة والدراهم، فمنّ عليه بأنّه يأكل ويلبس وينفق من عنده دائمًا، فقال: "والله لا شربت منك بعد هذا ماءً من عطش"، فإن انتفع منه بعد ذلك بماء أو طعام أو كسوة أو دراهم، وغير ذلك حنث في يمينه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يحنث إِلَّا بشرب الماء الّذي علّق به يمينه.

وكذلك لو وهب له شاة، ثمّ من بها عليه، فحلف لا يأكل من لحمها

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 504 (SanadKitab #14467, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.