Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 522

  1. مسائل الأقضية والشهادات
  2. ١٢٤٤ - مسألة

وقال أبو حنيفة: تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص وحقوق الله تعالى والحدود، ولا تقبل في كتاب قاض إلى قاض؛ لأنّه كالشهادة على الشّهادة.

١٢٤١ - مسألة:

شهود الفرع إذا زكت شهود الأصل، وأثنت عليهم وعدلتهم، ولم يذكر أسماءهما ونسبهما للقاضي لم تقبل شهادتهم، وبه قال الفقهاء.

وحكي عن ابن جرير أنّه: جاز ذلك؛ مثل: أن يقولا: "نشهد أن رجلًا عدلًا رضي، شهد وأشهدنا على شهادته بشيء ما".

١٢٤٢ - مسألة:

إذا شهد شاهدان على كلّ واحد من شاهدىِ الأصل قبلت شهادتهما،

وبه قال أبو حنيفة وقال الشّافعيّ في أحد قوليه.

وقال فى الآخر: لا بدَّ في شهود الفرع من أربعة؛ على كلّ واحد اثنان، غير الّذي على الآخر،

ورأيت لعبد الملك مثله.

١٢٤٣ - مسألة:

يحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في المال، كالشّاهد واليمين.

ومنع من ذلك الشّافعيّ.

١٢٤٤ - مسألة:

إذا رجع الشهود بعد الأداء وقبل الحكم، صح رجوعهم ووقف الحكم فيما شهدوا به، وبه قال سائر الفقهاء.

إِلَّا أبا ثور، فإنّه قال: يحكم ولا يراعى رجوعهم.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 522 (SanadKitab #14467, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.