Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 523

  1. مسائل الأقضية والشهادات
  2. ١٢٤٨ - مسألة

١٢٤٥ - مسألة:

إذا رجع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحق لم ينقض، وبه قال سائر الفقهاء.

إِلَّا سعيد [٧٢/أ] بن المسيَّب والأوزاعي، قالا: ينقض الحكم ويرد.

١٢٤٦ - مسألة:

إذا رجع الشهود في القتل بعد حكم الحاكم واستيفاء القود، لم تقتل الشهود وعليهم الدية في أموالهم ولو تعمدوا القتل، وبه قال أبو حنيفة.

وروي عن مالك أيضًا: أنّهم يقتلون، وبه قال الشّافعيّ، وهو اختياري إذا تعمدوا ذلك.

١٢٤٧ - مسألة:

إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة بعد الدخول، وحكم بالفرقة ثمّ رجعا لم يغرما المهر، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يغرمان مهر المثل دون المسمى.

١٢٤٨ - مسألة:

إذا تكافأت البينتان، حكم بأعدلهما في مواضع.

ولم يعتبر أبو حنيفة والشّافعيّ ذلك، ولا جعلا لأعدلهما ميزة على الأخرى.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 523 (SanadKitab #14467, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.