Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 197

  1. الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟

وأخوه- فنادَى: من يُبارِزْ؟ فانتدب له شبابٌ من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمِّنا، فقال رسول الله ﷺ: «قم يا حمزة، قُمْ يا علي، قم يا عُبيدة بن الحارث» ، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلتُ إلى شيبة، واختلفت بين عُبيدةَ (١) والوليد ضربتان، فأثخن كل واحدٍ منهما صاحبه، ثم مِلْنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة.

قال أبو بكر بن المنذر (٢) : «أجمع كُل من يحفظ عنه من أهل العلم، على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام (٣) ، غير الحسن البصري، فإنه كان يكره المبارزة ولا يعرفها» .

قال: «واختلفوا في المبارزة بغير إذن الإمام؛ فكرهته طائفة، منهم:

الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤) ، وأباحته طائفةٌ مطلقاً، لم يذكروا إذن الإمام ولا غير

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 197 (SanadKitab #1449, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.