Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 198

  1. الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟

إذنه؛ منهم: مالك، والشافعي (١) ، واختلف في ذلك عن الأوزاعي: فرُوِي عنه الجواز والمنع» (٢) .

قلت: وجه ماذهب إليه من كره ذلك إلا بإذن الإمام، هو أن لا يتسارع إلى ذلك الضَّعيف، ومن يغترُّ من نفسه، فربَّما قُتل أو هُزم، فكان في ذلك تجرئةٌ للمشركين، وتوهينٌ على المسلمين، ووجه من أباح ذلك مطلقاً، أنه جهاد في الله، فإذا انبعثت لذلك نيّة المسلم، خالصةً لله ﷿، لم يكن به بأس، قال الله

-تعالى-: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] ، ولم يُنقل أن النبي ﷺ نَهَى عن ذلك في موطنٍ من المواطن، بل ظواهِر الأخبار في مواضِعَ من ذلك تدلُّ على أن بعضهم قد كان يبارز ولا يستأذنه، فلا يُنكر ذلك عليه؛ من ذلك: ما رُوي أن أبا قتادة قال: بارزتُ رجلاً يوم حُنين فقتلتُه، فأعطاني النبي ﷺ سلَبَه (٣) ، ذكره ابن المنذر مسنداً (٤) ، وهذا الوجه أظهر، والله أعلم.

* مسألة:

اختلف العلماء في إعانة المسلمين الرجل منهم إذا بارز مشركاً، فأرخص

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 198 (SanadKitab #1449, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.