Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 404

  1. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

ذلك إلا لمكان جملة المسلمين بالموضع، ولولا ذلك ما قدروا عليهم بانفرادهم، فالغنيمة لجميعهم كالسرية مع الجيش، وإن كان مثلهم لا يحتاجون في أمرهم والإقدام عليهم إلى تقوية من في الحصن، كان ذلك لهم خاصَّة بعد الخمس.

وروى ابن حبيب مسنداً إلى الأوزاعي، أنه سئل عن العدو ينزلون قريةً أو مدينةً للمسلمين، فيخرج إليهم بعضهم فيصيبون منهم، فقال: «إذا كان القوم الذين لقوا العدو منهم، لو استغاثوا بأهل القرية أغاثوهم لقربهم منهم، فهم شركاء جميعاً فيما أصابوا بعد الخمس، ونَرى أن يُنفَّل الخارجون دون أهل القرية، وإن كانوا بموضع لا ينالهم غوثهم، فهو للخارجين منهم دونهم» .

قال ابن حبيب: وقال لي من لقيت من أصحاب مالك مثله. قال: ويسهم لخيلهم التي معهم في المدينة إذا كانوا قريباً، بحيث ينالهم غوثهم، وكانوا ارتبطوها في سبيل الله، ويقبل في ذلك قول

أهلها الذين ارتبطوها (١) .

*****

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 404 (SanadKitab #1449, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.