Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 232

  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة العاشرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

زعم أنَّ الباء تفيدُ التبعِيضَ، وقد قال ابنُ جِنِّي في كتاب "سر الصناعة": لَا يَعْرِفُهُ أَصْحَابُنَا. ورُدَّ: بأَنَّها شهادةً على النَّفْيِ.

قوله: "لأنه لا بُدَّ وأَنْ تُفِيد فائدةً زائدة" يعني: لأَنَّ الفِعْل يتعدى بِنَفْسِهِ، فقد فات معنى الإلصاق الَّذي هو حقيقة فيه، فلا بُدَّ من فائدة.

قال: ولا فَائِدَةَ إلَّا التبعيض، يعني: لأَنَّ ما عداها منفي بالإِجماع، أو بالأصل، وقد منع.

وقيل: بل في الآية ضَرْبٌ من القلب؛ فإِنَّ أَصْلَ الكلام: فَامْسَحُوا رُءُوسَكُمْ بالمَاءِ, و"الباء" تدخل على الممسُوح به؛ كقولك: "مسحتُ يَدِي بالمنديل"، فحذف الماءُ لِلْعِلْم به، ونقلت الباء إِلى الممسُوحِ؛ تنْبيهًا على المحذُوفِ، قاله ابنُ العَرَبِيِّ في "أحكام القرآن" له.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 232 (SanadKitab #145168, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.