Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 233

  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة العاشرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قولُه: "وأما مَسْحُ الوجه في قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] إِنَّما عُرِفَ بالخبر" لما استشعر النقص على ما قرره بآية التَّيَمُّمِ، اعتذر بالخبر.

ويُمْكِنُ أَنْ يُقَال: إِنَّ التعميم في الوجه غيرُ لازمٍ في استعمال التراب؛ إِذْ لا يجب إيصال التراب من الوجه إِلى كُلِّ ما يجب إِيصال الماء إليه من منابت الشعور الحقيقية.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 233 (SanadKitab #145168, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.