Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 234

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى

الْبَابُ الثَّانِي فِي الأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسأَلَةُ الأوُلَى

الأَمْرُ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى طَلَبِ الْفِعْلِ، عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعْلاءِ.

وَهذَا التَّعْرِيفُ يَشْتَمِلُ عَلَى قُيُودٍ:

الْقَيدُ الأَوَّلُ: قَوْلُنَا: "اللَّفْظُ الدَّالُّ" فَالْفَائِدَةُ فِيهِ: أَنْ يَتَنَاوَلَ جَمِيعَ الألْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى هذَا الْمَعْنَى، بِأَيِّ لُغَةٍ كَانَتْ.

===

الأَمْرُ والنَّهْيُ قِسْمَانِ من أَقسَامِ الكلام؛ كالْخَبَرِ، والاسْتِخبَارِ، والوَعْدِ والوعيد، والتَّرَجِّي والتَّمَنِّي، والدعاء، والنِّدَاءِ، وغير ذلك مما ذكر، والْحَصْرُ اسْتِقرَائِيٌّ.

والْكَلامُ يُطلَقُ على مَعَانٍ ما بين حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، فَيُطْلَقُ على المَعْنَى القائم بالنَّفْسِ، وعلى اللَّفْظِ مُسْتَعْمَلًا كان [أَو مُهْمَلًا]، مُؤَلَّفًا كان أو غير مؤلف.

وعلى الجُمْلَةِ التَّامَّةِ في اصْطِلاحَ النُّحَاةِ، وعلى الكناية، وعلى الإشارة، وعلى دلالة الحال؛ كقوله [من الرجز]:

امْتَلأَ الحَوْضُ ................ ... .............................

وقال بعضهم: ولا خِلافَ أن إطْلاقَهُ على الكِنَايَةِ، وَالإِشَارَةِ، ودَلالةِ الحَالِ -مجاز، وأن إِطْلاقَهُ على الجُمْلَةِ التَّامَّةِ في اصْطِلاحَ النُّحَاةِ- حَقِيقةٌ عرفية خَاصَّةٌ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 234 (SanadKitab #145168, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.