Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 392

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة الثامنة عشرة

الشَّغلُ حَرَامًا - امْتَنَعَ كَوْنُ هذِهِ الْمَاهِيَّةِ الْمُرَكَّبَةِ مِنهُ وَمِنْ غَيرِهِ: مَأمُورًا بِهَا.

الثَّانِي: أَنَّ كَوْنَ ذلِكَ الفِعْلِ صَلاة وَكَوْنَهُ غَصْبًا - وَجهَانِ مُتَبايِنَانِ؛ إِلَّا أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَحْصُلَ بَينَهُمَا مُلازَمَةٌ، أَوْ لَا يَحْصُلَ:

فَإن كَانَ الأَوَّل، فَحِينَئِذٍ: لَا يُمْكِنُ إِيجَاد الشَّيءِ، إلَّا مَعَ إِيجَادِ لازِمِهِ، وَالْمَوْقُوفُ عَلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ.

وإن كَانَ الثَّانِي، فَحِينَئِذٍ: وَجَبَ أَن يُمْكِنَهُ الإِتيَانُ بِالصَّلاةِ في الدَّارِ المَغْصُوبَةِ، مُنْفَكَّة عَنِ الإِتْيَانِ بِالغَصْبِ؛ وَمَعْلُومْ أَنهُ بَاطِلٌ.

===

وإذَا خرجتِ الخُصُوصِيَّاتُ في الأمرِ والنَّهي، أمكَنَ الجَمعُ بين كونِهِ مُطِيعًا من وَجْه، وعاصيًا من وَجهٍ، ومَثَّلُوهُ: بما لو أمَرَهُ بِكَسرِ آنيةٍ، وَنَهَاهُ عن كَسر الأُخرَى، فَكَسَر إحداهما بالأُخرَى؛ فإنه يُعَدُّ مطيعًا عاصيًا، ، وكذلك لو صَلَّى في ثوب مغصوب، أو حرير صَحَّت صَلاتُهُ، مَعَ أَن السِّترَ من شَرَائِطِ الصَّلاةِ، وما ذاك إلَّا أَن خُصُوصَ ما به السِّترُ لم يَدخُل في الأمر، فَصَحَّ أَن يكونَ مَنهِيًّا عَن بَعضِ الخُصُوصِيَّاتِ.

وقَرَّرَ بعضُ الأئمة دفعَ التناقضِ، بِنَاء على مسألة: أَن الفِعلَ حال حُدُوثهِ ليس مأمورًا به، فقال: الصلاةُ، والغَصْبُ ماهيَّتَانِ مُنفَكَّتَانِ في التَّعَقُّلِ والوُجُودِ والطلَب، وليس إحداهما من ضروراتِ الأُخرَى، وإنما اتَّحَدَا حال الوُجُودِ، والفِعل حال الوجودِ ليسَ مأمورًا به، ولا مَنهِيًّا عنه؛ لأنه حاصِلٌ، فَحَالُ الاتحادِ لا أَمرَ، وحالُ الأَمرِ لا اتحادَ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 392 (SanadKitab #145168, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.