Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 393

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة التاسعة عشرة

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ

الْمُخْتَارُ -عِنْدَنَا-: أَن النَّهْيَ في العِبَادَاتِ يَدُل عَلَى الفَسَادِ، وَفِي الْمُعَامَلاتِ لَا يَدُلُّ عَلَيهِ:

===

[الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ]

لا بُدَّ من تقديم مُقَدِّمةٍ -قبلَ البحث في هذهِ المسألة- في بيان معنى الصِّحَّةِ والفسادِ:

فالصِّحَّةُ في العِبَادَاتِ عند المتكلمين: عبارة عن مُوَافَقَةِ الأَمرِ، سَقَطَ القَضَاءُ أو لم يسقط.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 393 (SanadKitab #145168, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.