Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 394

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة التاسعة عشرة

أَمَّا الأَوَّلُ: فَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَن الفِعلَ الوَاحِدَ لَا يَكُونُ مَأمُورًا بِهِ وَمَنهِيَّا عَنهُ؛ فَالَّذِي يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنهُ، يَكُونُ مُغَايِرًا لِلمَأمُورِ بِه.

===

وعند الفُقَهَاءِ: مع شَرطِ إسقَاطِ القَضَاءِ.

والفَسَادُ فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.

والصحة في المعاملات: عبارَة عن تَرَتُّبِ أَثَرِ الشيءِ عليه، واعتبارِهِ سببًا بحكم آخر.

ولا فَرقَ عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 394 (SanadKitab #145168, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.