Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 453

  1. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  2. المسألة الرابعة في أن المفرد المعرف بحرف التعريف لا يفيد الاستغراق بحسب اللغة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني: المفهوم، قال الغزالي: لا عُمُومَ له؛ لأنَّ العَامِّ: هو اللفظ الدال على شيئين فَصَاعِدًا، والمفهوم ليس بِلَفْظٍ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 453 (SanadKitab #145168, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.