. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثاني: المفهوم، قال الغزالي: لا عُمُومَ له؛ لأنَّ العَامِّ: هو اللفظ الدال على شيئين فَصَاعِدًا، والمفهوم ليس بِلَفْظٍ.
Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثاني: المفهوم، قال الغزالي: لا عُمُومَ له؛ لأنَّ العَامِّ: هو اللفظ الدال على شيئين فَصَاعِدًا، والمفهوم ليس بِلَفْظٍ.
Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 453 (SanadKitab #145168, hlm. urut 299)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.