Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 53

  1. الباب السادس في النسخ، وفيه مسائل
  2. المسألة الرابعة في جواز التكليف بالفعل، ثم رفع التكليف قبل الفعل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال ٦٦].

وبالضِّمْنِ؛ كإضافة القول إلى ما قَبْلَ الهجرة وبَعْدَهَا، لا يثبت بالتأخير في التلاوة؛ فَإِنَّ الآية الناسِخَةَ من آيتي العِدَّةِ مُتَقَدِّمَةٌ في التلاوة.

ولا بتأَخُّرِ صُحْبَةِ الرَّاوي وإِسلامه؛ لاحتمالِ سَمَاعِهِ من غيره.

وقولُ الصحابي: "نُسِخَ" لا يكفي في النَّسْخِ عند الأكثر؛ لاحتمالِ اعتقادِ ما ليس بناسخٍ ناسخًا، واختلافِ العلماءِ فيما يُنْسَخُ به.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 53 (SanadKitab #145168, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.