Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 54

  1. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج

الْبَابُ السَّابِعُ فِي الإِجْمَاعِ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ حُجَّةٌ؛ خِلافًا لِلنَّظَّامِ وَالْخَوَارجِ

===

البَابُ السَّابِعُ: فِي الإِجْمَاعِ

يطلق في اللغة على العَزمِ؛ قال الله: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ [يونس ٧١]، وقال ﵇: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيلِ" ويطلق على الاتفاق.

ومن قال: إِن أصله من: أَجْمَعَ الرجل إذا صار ذا جَمْعٍ؛ كقولهم: أَلبَنَ الرجل إذا صار ذا لَبَنٍ، فكان لا ضرورة إليه مع جريانه على الاشتقاق.

وفي الاصْطِلاحِ: عبارة عن اتِّفَاق المجتهدين من أُمَّةِ محمد ﵇ في عَصْرٍ ما غير عصره ﵇ على أَمْر مِن الأمور.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 54 (SanadKitab #145168, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.