Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 455

  1. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  2. المسألة الثانية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

غَيرِ نَكِيرٍ، وأما إن الْتَزَم مذهبًا معينًا، كمذهب مالِكٍ والشافعيِّ مثلًا - ففيه ثلاثَةُ أَقْوَالٍ:

الثالث: إِنْ وقَعَت حادثةٌ، فقلَّده فيها، فلَيسَ له الرجُوعُ.

فَرْعٌ:

اختلَفُوا في جوازِ إفْتَاءِ مَنْ لَيسَ بمجتهدٍ بِمَذْهَب مُجْتَهِدٍ:

المشهورُ: أنه يجوزُ. وقال أبُو الحُسَين: إنه لَا يَجُوز. والمختارُ: إِن كان مُطلِعًا علَى مآخِذِ مجتهدِهِ، أَهْلًا للنَّظَرِ فيها، جَازَ، وإلَّا فلا.

احتجَّ المجوِّز مطلقًا بأنه ناقلٌ؛ فلا فَرْقَ؛ كالأحاديثِ.

واعْتُرِضَ بأن الخِلافَ لَيسَ في النَّقْلِ، بل في تَخْريج فُرُوعِهِ على أصولِهِ.

واحْتَجَّ المانِعُ بأنَّه لو جاز لَجَازَ لِلعَامِّيِّ؛ لأنه لم يَسْأَل إلَّا عَمَّا عِنْدَهُ.

والاعتراضُ بأنه لا "عِنْدَ" لِلْعَامِّيِّ.

وأَقَلُّ درجاتِ المفتِي: أن يكون له أهليَّةُ ترجيحِ وَجْهٍ علَى وجهٍ بمآخِذِ الإِمام.

"خاتمة"

المختارُ: أنه لا يكتفي بِالتَّقْلِيدِ في عِلْمِ التوحيدِ؛ خلافًا لِبعْضِ الأصوليِّينَ، والكثيرِ من الفقهاءِ.

وقال أَهْلُ الظاهِرِ: يَحْرُمُ النظر العقليُّ.

لنا: أن الله -تعالى- أَمَرَ بالنَّظَرِ والاعتبارِ، وذَمَّ التقليد في آي كثيرةٍ، وليس مَذْمُومًا في الفروع بالإجْمَاعِ؛ فَتَعَيَّن أن يكُونَ في عِلْمِ التوحيدِ؛ ولأنَّ الصحابة أَجْمَعُوا أيضًا عَلَى ذَمِّه مِنْ غير نَكِيرِ، ولأنَّه لو اكْتُفِيَ به، فلا يَخْلُو: إمَّا أَن يُقَال لَه: قَلَّدْ مَنْ شِئْتَ أو المُحِقَّ: والأولُ: خلافُ الإجماع، وإلا لكان مقلِّدُ الكَفَرَةِ مُمْتَثِلًا, والتقييد بالمُحِقِّ: إمَّا في نَفْسِ الأَمْرِ أو عِنْدَهُ؟ : وفي نفْسِ الأمْرِ لا سبيلَ إِلى معرفتِهِ بلا دليلٍ، وتكليفِهِ بِهِ ولا دليلَ عَلَيهِ مِنْ تكليفِ المُحَالِ, وإن كان مقيَّدًا بالمُحِقِّ عنده، فلا يُعْرَفُ أنه المُحِقُّ- مع أن الأقوال متكافِئَةٌ, فَكُلٌّ يَزْعُمُ أنَّه المُحِقُّ -إلَّا بالنَّظَرِ في دليلِهِ, , ومتَى نظر في دليلِهِ، وَعَلِمَ صِحَّة قولِهِ- خَرَجَ مَنْ كونِهِ مُقَلِّدًا؛ فإنَّ التْقْلِيدَ قَبُولُ قولِ الْغَيرِ مِنْ غَيرِ دليلٍ علَى عَينِ المَطْلُوبِ.

واحتجَّ المُجَوِّزُونَ: بأن الرَّسُولَ ﷺ قَبِلَ كَلِمَتَي الشهادةِ مِنْ كُلِّ ناطِقٍ بهما، وأَجْرَى عليه

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 455 (SanadKitab #145168, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.