Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 538

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١٠ - باب صفة الصلاة
  3. * الفصل الأول

وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ،

ــ

تشهدان أو تشهد واحد، وفي غيره الافتراش، وهو قول الشافعي ﵀. وقال بعضهم: كل صلاة فيها التشهدان ففي الأخير منهما يتورك، وإن كان تشهد واحد يفرش، وهو مذهب أحمد ﵀.

وقيل: وجه قول أبي حنيفة ﵀ أن في كثير من الأحاديث وقع ذكر الافتراش مطلقًا بأن السنة في التشهد هذا، وإن جلوس النبي ﷺ في التشهد كان هكذا بلا تقييد بالأولى وبالأخرى، ففي مسلم (١) عن عائشة ﵂: كان رسول اللَّه ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير إلى أن قالت: وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وفي (سنن النسائي) (٢): عن ابن عمر عن أبيه ﵄ قال: من سنة الصلاة [أن] تنصب القدم اليمنى واستقبالُه بأصابعها القبلةَ، والجلوس على اليسرى، كذا قال الشيخ ابن الهمام (٣).

وأيضًا هذا الجلوس أشقّ وأشدّ، وأفضل الأعمال أحمزها، وقد وقع في بعض الأحاديث التورك في التشهد الأخير، فحملوها على حالة العذر أو كبر السن أو طول الأدعية؛ لأن المشقة فيه أقلّ.

وقوله: (وكان ينهى عن عقبة الشيطان) بضم عين وسكون قاف، وفسر بالإقعاء، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب، وهو بهذا التفسير مكروه باتفاق العلماء، كذا في بعض الشروح نقلًا عن

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 538 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.