وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٤٩٨].
٧٩٢ - [٣] وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ،
ــ
النووي (١)، وقال الطيبي (٢): وهو أن يضع أليتيه على عقبيه، وهو أنسب بلفظه (عقبة)، وفي (مجمع البحار) (٣): وقيل: هو ترك غسل عقبيه في الوضوء، وهو بعيد عن سياق الحديث.
وقوله: (وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه) وهو أن يبسطهما على الأرض ولا يرفعهما عنها، وذلك عند السجود، وقيد الرجل لإخراج المرأة؛ فإنها تفرشهما ولا ترفعهما.
وقوله: (وكان يختم الصلاة بالتسليم) وهو فرض عند الشافعي ﵀ بقوله ﷺ: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)، وواجب عندنا لقوله ﷺ لابن مسعود ﵁ بعد تعليمه التشهد: (إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد)، والتخيير ينافي الفرضية والوجوب، إلا أنا أثبتنا الوجوب بما رواه احتياطًا، وبمثله لا تثبت الفرضية؛ لأنها تستدعي دليلًا قطعيًا، وقوله ﷺ: (وتحليلها التسليم) ليس بقطعي مع كونه معارضًا بحديث ابن مسعود.
٧٩٢ - [٣] (أبو حميد الساعدي) قوله: (في نفر) بفتحتين، من الثلاثة إلى