سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: ٧٥٥].
٨٠٨ - [١٩] وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاة كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِي اللَّهَ تَعَالَى. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: ١٦٤].
٨٠٩ - [٢٠] وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. [ت: ٢٥٧، د: ٧٤٨، ن: ١٠٥٨].
ــ
وقد وقع عند الإسماعيلي: الظهر صريحًا (١).
٨٠٨ - [١٩] (علي بن الحسين) قوله: (كلما خفض ورفع) ويستثنى منه الرفع من الركوع بالإجماع، فإنه كان يقول: سمع اللَّه لمن حمده، كما جاء في الروايات.
وقوله: (صلاته) يروى بالنصب، وبالرفع خبر (لم تزل) أو اسمه، وقد يروى (لم يزل) بالياء، ففيه ضمير للنبي ﷺ، و (تلك صلاته) جملة خبر له.
٨٠٩ - [٢٠] (علقمة) قوله: (وقال أبو داود: ليس بصحيح على هذا المعنى) اعلم أن الترمذي (٢) عقد بابًا فيمن لم ير الرفع إلا عند الافتتاح، ثم أخرج حديث عبد اللَّه ابن مسعود هذا، وقال: وفي الباب عن البراء بن عازب، وحديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. نعم روي في (باب رفع اليدين عند الركوع) عن عبد اللَّه