Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 2, halaman 600

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١٢ - باب القراءة في الصلاة
  3. * الفصل الأول

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الاحتجاج [به] من باب ترك الإنكار من النبي ﷺ، وشرط ذلك علمُه، وجاز عدمُه، يدل عليه ما رواه الإمام أحمد (١) عن سليم (٢) رجل من بني سلمة أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه! إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه، فيطول علينا، فقال له ﷺ: (يا معاذ لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف عن قومك)، فشرع له أحد الأمرين: الصلاة معه ولا يصلي بقومه، أو الصلاة بقومه على وجه التخفيف ولا يصلي معه، هذا أفاد منعه من الإمامة إذا صلى معه ﷺ، ولا يمنع إمامته بالاتفاق، فعلم أنه منعه من الفرض، كذا ذكر الشيخ ابن الهمام (٣).

وقيل: إن تلك الزيادة -أعني: (هي له تطوع ولهم فريضة) - من كلام الشافعي ﵀ بناء على اجتهاده، ولذا لا يعرف إلا من جهته.

هذا، وقد وقع أيضًا في صلاة الخوف في ذات الرقاع: أنه ﷺ صلى بكل طائفة ركعتين، فكانت لرسول اللَّه ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتين، فيلزم منه أيضًا اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا إنما يتم للشافعي إلزامًا علينا في قولنا: إن فرض المسافر ركعتان، وإلا فعنده يقع الكل فرضًا، فلا يتم به حجة على مذهبه، ونحن نقول:

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 2، ص 600 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.