Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 21

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ١٤ - باب السجود وفضله
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

٨٨٧ - [١] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ،

ــ

الفصل الأول

٨٨٧ - [١] (ابن عباس) قوله: (سبعة أعظم) وفي رواية لابن عباس وسعد ﵃ في رواية أبي داود يرفعه: (أمرت أن أسجد)، وربما قال: (أمر نبيكم أن نسجد على سبعة آراب)، والآراب: الأعضاء، جمع أريب.

وقوله: (على الجبهة) وفي رواية عباس بن عبد المطلب: (على الوجه).

قال الشيخ ابن الهمام (١): إن ثبوت رواية الوجه والآراب لا يقدح في صحة رواية الجبهة؛ لأنها لا تُعارض الوجهَ، بل حاصلها بيان ما هو المراد بالوجه؛ للقطع بأن مجموعه غير مراد؛ لعدم إرادة الخد والذَّقَن، فكانت مُبَيِّنَةً للمراد، وقد روى أبو حنيفة نفسه هذا الحديث بسنده إلى أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته، ويديه، وركبتيه، وصدور قدميه)، فيصح بالجبهة وحدها.

والمأمور به في كتاب اللَّه السجود، وهو وضع بعض الوجه، أي: مما لا سخرية فيه، وهو يتحقق بالأنف، فتوقيف إجزائه على وضع جزء آخر معه زيادة بخبر الواحد، فبالاقتصار على الجبهة يتأدى الفرض بإجماع الثلاثة من مشايخنا، وهو الظاهر من (الهداية) حيث قال بعد قوله: فإن اقتصر على أحدهما جاز عنده، وقالا: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، ولم يقل على أحدهما أو عليه.

هذا مجمل المقام، وتفصيل الكلام فيه: أنه جاء في رواية مسلم وأبي داود

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 21 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.