١١٦٥ - [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ". كَرَاهِيةَ أَنْ يتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ١١٨٢، م: ٨٣٨].
١١٦٦ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَفِي أُخْرَى لَهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبعًا". [م: ٨٨١].
ــ
كما جاء في فضيلة الذكر، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أو قال على زعم من يرى في متاع الدنيا خيرًا من أربابها، قالوا: أقوى السنن وأوكدُها ركعتا الفجر، وبعدها سنة المغرب، وبعدها السنة بعد الظهر، وبعدها سنة العشاء، وبعدها السنة قبل الظهر.
وقيل: السنة قبل الظهر وبعد الظهر سواءٌ في الرتبة، ذكره الشُّمُنِّي.
١١٦٥ - [٧] (عبد اللَّه بن مغفل) قوله: (ابن مغفل) بفتح الفاء وتشديدها.
وقوله: (صلوا قبل صلاة المغرب) أي: ركعتين.
وقوله: (كراهية) علة للقول، و (سنة) أي: شريعة وطريقة لازمة، فيه استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب بعد الغروب، وبه قال أكثر السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، وأكثر الفقهاء على خلافه، وقد سبق الكلام فيه في (باب فضل الأذان) في شرح قوله ﷺ: (بين كلِّ أذانين صلاة)، وستأتي الأحاديث الواردة في هاتين الركعتين في الفصل الثالث.
١١٦٦ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (فليصل بعدها أربعًا) قد سبق في حديث ابن عمر ﵄: كان النبي ﷺ يصلي بعد الجمعة ركعتين، ويأتي في الفصل الثالث من حديث