Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 287

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٣٠ - باب السنن وفضائلها
  3. * الفصل الثاني

* الْفَصْلُ الثَّانِي:

١١٦٧ - [٩] عَنْ أُمِّ حَبِيتةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: ٦/ ٣٢٦، ت: ٤٢٧، د: ١٢٦٩، ن: ١٨١٤، جه: ١١٦٠].

١١٦٨ - [١٠] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ. . . . . .

ــ

عطاء عن ابن عمر ﵄ أنه صلى ست ركعات، وسيجيء تحقيقه في (باب الجمعة).

الفصل الثاني

١١٦٧ - [٩] (أم حبيبة) قوله: (والترمذي) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وجاء في بعض الروايات أنه كان يصليها بتسليمتين، ثم لا يُدرى أنها وراء ركعتي السنة أو معهما، والظاهر الأول، وقال الشيخ ابن الهمام (١): اختلف أهل هذا الزمان في أنها تعتبر غير ركعتي الراتبة أو بهما، وعلى التقدير الثاني هل تُؤدَّى معهما بتسليمة واحدة أو لا، فقال جماعة: لا؛ لأنها إن نوى عند التحريمة السنة لم يصدق في الشفع الثاني، أو المستحبَّ لم يصدق في الأول، ووقع عندي أنه إذا صلى أربعًا بعد الظهر بتسليمة أو بتسليمتين وقع عن السنة والمندوب، سواءٌ احتسب الراتبة منها أو لا؛ لأن المفاد بالحديث المذكور أنه إذا أوقع بعد الظهر أربعًا مطلقًا حصل الوعد المذكور، ولقد أطال الشيخ الكلام ههنا فليُنظَر ثَمة.

١١٦٨ - [١٠] (أبو أيوب الأنصاري) قوله: (أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم)

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 287 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.