١١٧١ - [١٣] وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ ركَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ٤٢٩].
١١٧٢ - [١٤] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ١٢٧٢].
١١٧٣ - [١٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ ركَعَاتٍ. . . . .
ــ
هذا حديث حسن غريب، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وصححه ابن حبان، وفي قوله: (رحم اللَّه عبدًا)، إشارة إلى كونها مستحبة.
١١٧١ - [١٣] (علي ﵁) قوله: (يفصل بينهن بالتسليم) يدل على استحباب الفصل بالتسليم في هذه الأربع، وقاس عليه الأربع في الظهر من قال من الشافعية به بالفصل فيها بالتسليم، وقال البغوي: المراد بالتسليم ههنا التشهد، وقال الطيبي (١): سمي التشهد بالتسليم لاشتماله عليه، كما جاء عكس ذلك، أعني ذكر التشهد وإرادة السلام في حديث قيام الليل على ما قيل، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: (ومن تبعهم) التبعية إما باعتبار الوجود أو الذكر.
١١٧٢ - [١٤] (وعنه) قوله: (يصلي قبل العصر ركعتين) وفي رواية أحمد والترمذي: أربع ركعات، ومن جهة الاختلاف في الروايات صار مذهبنا التخيير بين الأربع والركعتين جمعًا بين الروايات، والأربع أفضل، كما حقق في أصول الفقه.
١١٧٣ - [١٥] (أبو هريرة) قوله: (ست ركعات) مع الركعتين أو سواهما.