Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 364

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٣٥ - باب الوتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثلاث، وقد وردت الأحاديث في كل من الأمرين، بل ورد الإيتار بخمس أو سبع أيضًا، والذي تقرر عليه أمر الوتر ثلاث أو واحدة إلا قول سفيان الثوري، فإنه يخير في خمس أو ثلاث أو واحدة، والذين يقولون بأنها واحدة يصلون قبلها ركعتان يسلم فيهما، ثم يصلي ركعة، وهل يكره إن لم يكن قبلها شفع -وتسمى البتيراء- أو لا يكره؟ لأنه روي عن عشرة من الصحابة ﵃، منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، [وعلي]، وعائشة: الوتر ركعة واحدة، وحديث البتيراء ضعيف، ولو صح كان المراد به ما لا يشفع قبلها، كذا في (شرح كتاب الخرقي) (١) في مذهب الإمام أحمد ﵀.

وورد في الآثار عن أحمد أنه سئل: ما تقول في الوتر؟ قال: أكثر الأحاديث وأقواها ركعة فأنا أذهب إليها، وسئل مرة أخرى، قال: يسلِّم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوت أن لا يضره، والتسليم أثبت، انتهى، والإيتار بواحدة هو قول الأئمة الثلاثة، ولقد بالغ بعض الشافعية في تزييف القول بالثلاث، وتضعيف الأحاديث الواردة فيها، والحق خلافه لكثرة الأحاديث والآثار الصحيحة فيها.

وروى الترمذي من حديث علي بن أبي طالب ﵁: (كان النبي ﷺ يوتر بثلاث) الحديث، وقال: وفي الباب عن عمران بن حصين، وعائشة، وابن عباس، وأبي أيوب ﵃، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل بثلاث، وقال سفيان: إن شئت أوتر بخمس، وإن شئت أوتر بثلاث، وإن شئت أوتر بركعة، وقال سفيان: والذي يستحب أن يوتر بثلاث ركعات، وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 364 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.