Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 3, halaman 365

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. ٣٥ - باب الوتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقال في (الهداية) (١): روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات بتسليمة واحدة، وقال ابن الهمام (٢): رواه الحاكم وقال: على شرطهما، وروى النسائي عنها قالت: كان النبي ﷺ لا يسلم في ركعتي الوتر، وقال الحاكم: قيل للحسن: إن ابن عمر ﵄ كان يسلم في الركعتين من الوتر، فقال: عمر كان أفقه منه، وكان ينهض في الثانية بالتكبير، وفي (مصنف ابن أبي شيبة) عن الحسن ﵁ أنه قال: اجتمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن.

وقال الطحاوي: حدثنا أبو العوام محمد بن عبد اللَّه المرادي قال: حدثنا خالد بن نزارٍ الأيلي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد عن أبيه قال: أَوْعيت عن الفقهاء السبعة أن الوتر ثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. ورَوَى عن أبي العالية أنه قال: علمنا أصحاب رسول اللَّه ﷺ أن الوتر مثل صلاة المغرب، وقال: أما قوله ﷺ: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تُوتر له ما قد صلى)، فليس فيه دلالة على أن الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة لنحتاج إلى الاشتغال بجوابه، إذ يحتمل كلًّا من ذلك، ومن كونه إذا خشي الصبح صلى واحدة متصلة، فأنّى تقاوِم الصرائحَ التي ذكرناها، وغيرُها كثير تركناه للتطويل مع أن أكثر الصحابة عليه، كذا ذكر ابن الهمام عن الطحاوي.

ونقل الشُّمُنِّي عنه أنه قال: ومذهبنا قوي من جهة النظر؛ لأن الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضًا، أو سنة، فإن كان فرضًا فالفرض ليس إلا ركعتين أو ثلاثًا أو أربعًا،

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 3، ص 365 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.