Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 4, halaman 104

  1. (٥) كتاب الجنائز
  2. ٤ - باب غسل الميت وتكفينه
  3. * الفصل الأول

* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:

١٦٣٤ - [١] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا. . . . .

ــ

غسل الميت عند أبي حنيفة، وكذا عند أحمد خلافًا للشافعي ﵏.

الفصل الأول

١٦٣٤ - [١] (أم عطية) قوله: (ابنته) وهي زينب، وقيل: أم كلثوم ﵄، كذا في (شرح الشيخ)، والقول الأول أكثر وأشهر، وزينب ﵂ زوجة أبي العاص بن الربيع أكبر بنات النبي ﷺ والدة أمامة، ماتت في أول سنة ثمان، وأم كلثوم ﵂ زوجة عثمان ابن عفان ﵁، وبكلتيهما جاءت الرواية, أما الأولى: ففي رواية مسلم (١) عن أم عطية قالت: (لما ماتت زينب بنت رسول اللَّه ﷺ وقال لنا رسول اللَّه ﷺ: اغسلنها) الحديث، وأما الثانية: فأخرج ابن ماجه (٢) بإسناد على شرط الشيخين ولفظه: (دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم ﵂)، كذا في (فتح الباري) (٣).

وقوله: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا) قال في (فتح الباري) (٤): وفي رواية: (وترًا ثلاثًا أو خمسًا)، وقال: (أو) هنا للترتيب لا للتخيير، ونقل عن النووي: المراد: اغسلنها وترًا وليكن ثلاثًا، فإن احتجتن إلى زيادة فخمسًا، وحاصله: أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة، فإن حصل الإنقاء لم يشرع ما فوقها، وإلا زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء،

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 4، ص 104 (SanadKitab #145212, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.