Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 281

  1. (١٠) كتاب المناسك
  2. * الفصل الأول

وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ. . . . .

ــ

مراد أحد أجداده. و (يلملم) اسم جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة.

وقوله: (فهن لهن) أي: هذه المواضع المذكورة مواقيت لأهل هذه البلاد، بحذف المضاف، أي: الساكنين فيها، ووقع في رواية: (فهن لهم) وهذا أظهر.

وقوله: (ولمن أتى عليهن من غير ساكنين) أي: لمن وصل إلى هذه البلاد من بلاد أخر من أكناف العالم، ويجوز أن يجعل هؤلاء داخلين في أهلهن، ويراد بمن أتى عليهن من يمر من أهل بلد على ميقات غيره من مواقيت البلاد، كما يمرّ الشامي على ميقات المدينة وبالعكس، ولهذا قد يحرم أهل المدينة من جحفة كما ذكرنا، وأهل ديارنا من الهند إذا وصل المركب محاذي يلملم أحرموا فيه، ثم قد لا يأتونهن بل يأتون موضعًا يحاذيهن فيحرمون من ذلك الموضع، وهذا حال أهل ديارنا.

وقوله: (لمن كان يريد الحج والعمرة) فيه دلالة على أن من مر بالميقات لا يريد حجًّا ولا عمرةً لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، كما هو الصحيح عند الشافعية، وعندنا لا يجوز دخول مكة لغير إحرامه وإن لم يرد الحج والعمرة؛ لقوله ﷺ: (لا يجاوز أحد الميقات إلا محرمًا)، لأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة، فيستوي فيه التاجر والمعتمر وغيرهما، ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة بغير إحرام لحاجته؛ لأنه يكثر دخوله مكة، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بيِّن، فصاروا كأهل مكة، كذا في (الهداية) (١).

وقوله: (فمن كان دونهن) أي: كان داخل هذه المواقيت، سواء كان من أهل

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 281 (SanadKitab #145212, hlm. urut 2760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.