Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 590

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ٧ - باب السلم والرهن
  3. * الفصل الثالث

"الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: ٣٣٤٠، ن: ٢٥٢٠، ٤٥٩٤].

٢٨٩٠ - [٨] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ: "إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهِمَا الأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٢١٧].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٢٨٩١ - [٩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ". . . . .

ــ

(المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة) أي: في الحقوق الشرعية كالزكاة وصدقة الفطر؛ لأن أهل المدينة أهل زراعات، فهم أعلم بأحوال المكاييل، وأهل مكة أصحاب تجارات فهم أعلم بالموازين، كذا قيل.

٢٨٩٠ - [٨] (ابن عباس) قوله: (قد وليتم) بلفظ المجهول من التولية، أي: جعلتم حكامًا في أمرين، أي: الكيل والميزان، والمراد بالأمم السابقة قوم شعيب، وإنما أطلق عليهم الأمم لكثرتهم أو لجعل كل جماعة منهم أمة، أو المراد هم ومن يحذو حذوهم، وقيل: المراد بالأمرين الصف في الصلاة والغرر، والأول هو المناسب لترجمة الباب وسياق الحديث.

الفصل الثالث

٢٨٩١ - [٩] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فلا يصرفه إلى غيره) أي: غير ما أسلف فيه بأن تبدل المبيع قبل القبض لغيره، والمقصود النهي عن التصرف في المُسْلم فيه

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 590 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.