رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٣٤٦٨، جه: ٢٣٠٣].
* * *
٨ - باب الاحتكار
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٢٨٩٢ - [١] عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ عُمَرَ ﵁: . . . . .
ــ
قبل قبضه، وقيل: الضمير لـ (من)، أي: لا يبعه من غيره، والمآل واحد.
٨ - باب الاحتكار
الحَكْر في الأصل: الظلم وإساءة المعاشرة، وفي الشرع (١): احتباس الأقوات لانتظار الغلاء به، بأن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويدخره ليغلو، أما إن جاء من قرية أو اشترى في وقت الرخص وادخره وباعه في وقت الغلاء فليس باحتكار محرم، وكذا لا يحرم الاحتكار في غير الأقوات (٢).
الفصل الأول
٢٨٩٢ - [١] (معمر) قوله: (فهو خاطئ) بالهمزة، أي: آثم، و (بنو النضير)