Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 625

  1. (١١) كتاب البيوع
  2. ١١ - باب الغصب والعارية
  3. * الفصل الثاني

الرَّقَاشِي عَنْ عَمِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَلا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإيمَان" وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي "الْمُجْتَبى". [هب: ٧/ ٣٤٦، سنن الدارقطني: ٣/ ٤٢٤].

٢٩٤٧ - [١٠] وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ، وَمَنِ انْتُهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١٢٣].

ــ

الراء، (الرقاشي) بفتح الراء وتخفيف القاف وبالشين المعجمة نسبة إلى رقاش بنت ضبيعة، كذا في (المغني) (١).

٢٩٤٧ - [١٠] (عمران بن حصين) قوله: (لا جلب ولا جنب) بفتح الجيم والنون واللام وهما يكونان في السباق وفي الصدقة، فالجلب في السباق أن يُتبع فرسه رجلًا يُجْلِبُ عليه ويزجره، والجنب فيه أن يُجنب إلى فرسه فرسًا عريانًا حتى إذا فتَرَ المركوب تحول إليه، وهما في الصدقة أن ينزل المصدِّق موضعًا فيرسل من يجلب عليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، أو يبعد رب الماشية بها عن محلها فيحتاج الساعي أن يتكلف ويأتي إليه، وقد مر في بابه.

وقوله: (ولا شغار) بكسر الشين وبالغين المعجمة، والشغار (٢) أن يتزوج الرجل امرأة على أن يزوجك أخرى من غير مهر بينهما، وهذا العقد فاسد عند أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة والثوري: يصح، ويجب مهر المثل.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 625 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.