* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٢٩٤٤ - [٧] عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: ١٣٧٨، د: ٣٠٧٣].
٢٩٤٥ - [٨] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَن غَرِيبٌ. [ط: ٥٩٦].
٢٩٤٦ - [٩] وَعَنْ أَبِي حُرَّةَ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
٢٩٤٤ - [٧] (سعيد بن زيد) قوله: (من أحيا أرضًا ميتة) بإذن السلطان عند أبي حنيفة، وعند الشافعي لا حاجة إلى إذن السلطان.
وقوله: (وليس لعرق ظالم) يروى بالإضافة والوصفية، ومعناه، أي: من غرس في ملك غيره أو زرع فيه فلصاحب الملك قلعه مجانا، وقيل: معناه: من أحيا أرضًا فليس لغيره أن يتصرف فيها.
وقوله: (رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد يرفعه.
٢٩٤٥ - [٨] (مالك) قوله: (ورواه مالك عن عروة) يعني: عن هشام عن أبيه، فالحديث مرسل من وجه، ومسند من وجه آخر، ولعله بهذا الاعتبار قال في (المصابيح): عن أبي سعيد، ثم قال: مرسل، فتدبر.
٢٩٤٦ - [٩] (أبو حرة الرقاشي) قوله: (عن أبي حرة) بضم المهملة وتشديد