Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 5, halaman 697

  1. (١٢) [كتاب الفرائض والوصايا]
  2. ١ - باب الفرائض
  3. * الفصل الأول

٣٠٤٣ - [٣] وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٧٦٤، م: ١٦١٤].

٣٠٤٤ - [٤] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٦٧٦١].

٣٠٤٥ - [٥] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٦٧٦٢، م: ١٠٥٩].

وَذُكِرَ حَدِيثُ عَائِشَةَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ" فِي بَابٍ قَبْلَ "بَابِ السَّلَمِ"، وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ الْبَرَاءِ: "الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ" فِي "بَابِ بُلُوغِ الصَّغِيرِ وَحَضَانتَهِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

ــ

٣٠٤٣ - [٣] (أسامة بن زيد) قوله: (لا يرث المسلم الكافر) فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين، وهو مذهب مالك، وأما عدم وراثة الكافر المسلم فمجمع عليه.

٣٠٤٤ - [٤] (أنس) قوله: (مولى القوم من أنفسهم) (من) اتِّصالية، ومن فروعه حرمة الصدقة على موالي بني هاشم، والمقصود من إيراده في الباب أن المعتق بكسر التاء يرث المعتق بفتحها إذا لم يكن له عصبة ولا عكس، قيل: إلا عند طاوس.

٣٠٤٥ - [٥] (وعنه) قوله: (ابن أخت القوم منهم) المقصود توريثه وهو من ذوي الأرحام، وتوريثهم مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما اللَّه، وفيه اختلاف.

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 5، ص 697 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.