* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٣٠٤٦ - [٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: ٢٩١١، جه: ٢٧٣١].
٣٠٤٧ - [٧] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ. [ت: ٢١٠٨].
٣٠٤٨ - [٨] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: ٢١٠٩، جه: ٢٧٣٥].
٣٠٤٩ - [٩] وَعَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ إِذَا لَمْ تَكُنْ دُونها أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٨٩٥].
٣٠٥٠ - [١٠] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
٣٠٤٦، ٣٠٤٧ - [٦، ٧] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (شتى) جمع شتيت كمريض ومرضى، فلا يرث يهودي من نصراني وعكسه، والمجوسي منهما وبالعكس.
٣٠٤٨ - [٨] (أبو هريرة) قوله: (القاتل لا يرث) قال أبو حنيفة ﵀: قتل الصبي لا يمنع الميراث، وقال مالك ﵀: القتل خطأً لا يمنع.
٣٠٤٩ - [٩] (بريدة) قوله: (إذا لم تكن دونها أم) أي: قدامها، والمراد أنه تحجب الأم الجدة.
٣٠٥٠ - [١٠] (جابر) قوله: (إذا استهلّ الصبي صلي عليه) المشهور أن الاستهلال رفع الصوت، والمراد هنا مطلق الصوت برفع أو خفض، وفي