Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 70

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ٤ - باب المحرمات
  3. * الفصل الثالث

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

٣١٨١ - [٢٢] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٣]. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: ٥١٠٥].

٣١٨٢ - [٢٣] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُمَّهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ، إِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، وَهُمَا يُضَعَّفَانِ فِي الْحَدِيثِ. [ت: ١١١٧].

* * *

ــ

الفصل الثالث

٣١٨١ - [٢٢] (ابن عباس) قوله: (حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع) وقد عددناه في شرح ترجمة الباب.

وقوله: (ثم قرأ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ﴾) لاشتمالها على جميع ما حرم من النسب، وأكثر ما حرم من الصهر، والباقي منه بالسنة.

٣١٨٢ - [٢٣] (عمرو بن شعيب) قوله: (فلينكح ابنتها) أي بعد تفريقها، وهو أمر إباحة.

قوله: (دخل بها أو لم يدخل) فقوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] بعد قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 70 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.