٥ - باب المباشرة
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٣١٨٣ - [١] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٤٥٢٨، م: ١٤٣٥].
ــ
متعلق بالربائب، لا بالأمهات أيضًا لهذا الحديث، وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه روي عن علي ﵁ تقييد التحريم فيها بالدخول، كذا قال البيضاوي (١)، واللَّه أعلم.
٥ - باب المباشرة
أصلها من البشرة بمعنى ظاهر جلد الإنسان العاري عن الشعر، ومنه سمي الإنسان بشرًا لظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات، فالمباشرة الإفضاء بالبشرتين بشرة الذكر وبشرة الأنثى، كني بها عن الجماع.
الفصل الأول
٣١٨٣ - [١] (جابر) قوله: (من دبرها) أي: من جانب دبرها.
وقوله: (أنى شئتم) أي: كيف شئتم، ويشتمل هذا الإتيان من كل جانب وعلى كل هيئة، بعد أن يكون المأتي موضعَ الحَرْثِ، وأما الإتيان في الدبر فحرام، ومن الذكور أشدُّ حرمةً، وقد ينقل عن مالك ﵀ حله من امرأته وأمته (٢)، واللَّه أعلم.