وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٣٨].
٣١٨٨ - [٦] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (١) ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ " فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ١٤٤٣].
٣١٨٩ - [٧] وَعَنْ جُدَامَةَ (٢) بِنْتِ وَهْبٍ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: . . . . .
ــ
أن سؤالكم عن العزل يدل على أنكم توهمتم أن صبَّ الماءِ في الرحم سبب للولد وعزله سبب لعدمه وليس كذلك، فكم من صبٍّ لا يكون منه الولد، وكم من عزل يكون معه الولد، بأن يعزل قصدًا إلى أن لا تحبل وتقع من غير قصده النطفة في الرحم لما شاء اللَّه أن يخلق الولد، فافهم.
٣١٨٨ - [٦] (سعد بن أبي وقاص) قوله: (أشفق) من الإشفاق بمعنى الخوف كالشفق، أي: أخاف أن يضر الحبَلُ بالولد الرضيع.
وقوله: (لو كان ذلك) أي: الوطءُ أو الحبَلُ حالَ الرَّضاع (ضارًا ضَرَّ فارس والروم)، فإنهم يفعلون ذلك ولا يظهر الضرر فيهم.
٣١٨٩ - [٧] (جذامة بنت وهب) قوله: (وعن جذامة) بضم الجيم والذال المعجمة.