Lewati ke konten

Kitab: Lama'atut Tanqih fi Syarhi Misykatil Mashabih · Pengarang: عبد الحق الدهلوي

Baca Juz 6, halaman 86

  1. (١٣) كتاب النكاح
  2. ٧ - باب الصداق
  3. * الفصل الثاني

٣٢٠٥ - [٤] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَتِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢١١٠].

٣٢٠٦ - [٥] وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ " قَالَت: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١١١٣].

٣٢٠٧ - [٦] وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ. . . . .

ــ

٣٢٠٥ - [٤] (جابر) قوله: (أعطى في صداق امرأته) محمول على المعجَّل منه كما قالوا.

٣٢٠٦ - [٥] (عامر بن ربيعة) قوله: (تزوجت على نعلين) هذا أيضًا محمول على ما ذكرنا.

٣٢٠٧ - [٦] (ابن مسعود) قوله: (حتى مات) وإن طلّق في هذه الصورة فلها المتعة على المُوسِع قدرُه وعلى المقتِرِ قدرُه، كما هو مدلول الآية.

وقوله: (فقال ابن مسعود) قيل: اجتهد فيها شهرًا ثم قال.

وقوله: (مثل صداق نسائها) أي: نساء قومها كأخواتها وعماتها وبناتهن التي تشاركها في المال والجمال والثيوبة والبكارة، و (الوكس) بفتح الواو وسكون الكاف:

Rujukan halaman ini: لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، ج 6، ص 86 (SanadKitab #145212, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.